ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط كون رأس مال المضاربة من النقدين المضروبين من الذهب والفضة، واختلفوا في المضاربة على غيرهما، وأجمعوا على جواز المضاربة عليهما، لأنهما في الأعصار المتقدمة هما قيم الأشياء، وأثمان البيعات، ووسيلة التبادل، ولسهولة التبادل فيهما، ولوضوح الربح من رأس المال؛ المانع من حصول التنازع بين الشركاء، واليوم وجدت هذه العلل في العُمُلات العالمية الثابتة، والقاعدة: أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيتخرج على الإجماع، والعللِ التي ذكرها جمهور الفقهاء جوازُ كون رأس مال المضاربة من العُمُلات العالمية الثابتة. أما العُمُلات المحلية المتغيرة، فلا يصح تخريجها على النقدين؛ لأنها تشبه العروض.
Get the complete PDF version of this research paper.
جعل رأس مال شركة المضاربة من العُمُلات المعاصرة
د. أحمد بن محمد بن حمد الحركان